حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الفئات الخاضعة لأحكامه ، ومن بين هذه الفئات التي جاءت في الفقرة الثانية من المادة (2) أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ، وهم بحسب القانون على النحو التالي:
أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:
1- الأفراد الذين يزاولون لأنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون أنشطة أو خدمات لأنفسهم.
ويشترط لتقديمهم أن تكون أنشطتهم منظمة بقوانين خاصة ، أو من الضروري لممارستهم الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمدراء الإداريين في الشركات المساهمة في القطاع الخاص والمديرين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
3- أصحاب شركات الشخص الواحد.
4- العاملون في المهن الحرة وأعضاء النقابات. يحدد موعد انطلاق كل مهنة الاستفادة من أحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
5- الأعضاء المنتجون في الجمعيات التعاونية المنتجة الذين يعملون لحسابهم.
6- أصحاب الأراضي الزراعية بمساحة فدان واحد أو أكثر.
7- أصحاب الأراضي الزراعية بمساحة فدان واحد أو أكثر سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالمزرعة أو كليهما.
8- أصحاب العقارات المبنية الذين لا تقل نصيبهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع ، بما في ذلك النقل البري والنهري والبحري والجوي.
10- الوكلاء التجاريون.
11- أصحاب قوارب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.
12- المندوبين المفوضين والموثقين من غير الرهبان.
13- العمد والشيوخ.
14- المرشدين والمرشدين السياحيين ورواة القصص.
15- الكتاب والفنانين.
16- ورثة أصحاب الأعمال في الملكيات الفردية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الاستعباد.
17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.
للاستفادة من أحكام هذا البند ، يشترط عدم الخضوع لأحكام هذا القانون وفق البند الأول من هذه المادة ، وأن لا يقل عمر المؤمن عليه عن إحدى وعشرين سنة.
يجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند ، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الحصول على المنفعة والشروط الأخرى للاستفادة من أحكام هذا القانون.