تحدد اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضوابط عمل وحدات تقديم الخدمات التي تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لإنجاز المشاريع. أنشطتهم.
وتنص المادة الخامسة على أن تقوم وحدات تقديم الخدمات بإصدار الموافقات والتصاريح ورخص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها. يصدر الجهاز قرار إنشائه ويحدد اختصاصاته وصلاحياته.
كما يجوز للوحدات المقدمة للخدمة تقديم أي خدمات أخرى لدعم نظام الخدمات المقدمة للمشاريع ، ويصدر قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة بهذه الخدمات بالاتفاق مع الجهات المختصة ، وفقًا للتشريعات النافذة.
وفقًا للمادة السادسة ، يحدد الرئيس التنفيذي لجهاز تطوير المشاريع بالتنسيق مع الجهات وشركات المرافق العامة المشار إليها في المادة (7) من هذه اللائحة العدد اللازم من العاملين الأصليين والمحتالين لتمثيلهم في وحدات تقديم الخدمات ، ويشترط منهم ما يلي:
1- حسن السمعة والسيرة الذاتية.
2- التمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التعامل.
3- التمتع بالخبرة الفنية والعملية في جدار الموافقات والتصاريح اللازمة للجهة التي تنتمي إليها.
4- أن يكون في مناصب إدارية متخصصة في الجهة.
5- أن يكون بمستوى وظيفي مناسب يمكنه من اتخاذ القرارات.