أكدت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أن مرتضى منصور لم يقم باى جرائم مخلة بالشرف والامانة، حتى يتم عزلة من رئاسة نادى الزمالك وذلك طبقا للمفهوم الذى اقرته محكمة النقض، خاصة وان الحكم الصادر ضد مرتضى منصور لم يندرج ضمن جرائم السب والقذف.
جاء ذلك فى تقرير اعدته الهيئة فى الطعون التى تنظرها المحكمة الادارية العليا، والمقامة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والطعن المقام من المستشار مرتضى منصور، على الحكم الصادر ضده بعزله من رئاسة نادى الزمالك.
وأوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الادارية العليا، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والطعن المقام من المستشار مرتضى منصور، على الحكم الصادر ضده بعزله من رئاسة نادى الزمالك.
وأشارت هيئة المفوضين، الى المفهوم الذى قررته محكمة النقض فى حكما سابق، أن جرائم السب والقذف لا تندرج ضمن الجرائم المخلة بالشرف والامانة، ومن ثم لا يصبح هذا الشرط قائما بالنسبة للطاعن فى الطاعن الاول (مرتضى منصور ).
ونشر مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية “فيس بوك”، أن التقرير أوصى بإلغاء الحكم الصادر ضده في الدعاوى أرقام 70451 و70452 و70456 و70458 لسنة 76 ق، لزوال شرط الصفة بالنسبة للمدعين.
وقررت المحكمة الإدارية العليا، أمس الإثنين، تأجيل الطعون المقامة على حكم عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، لجلسة 8 يوليو المقبل، للاطلاع.
وقال مرتضى منصور، الصادر ضده حكم بعزله من رئاسة نادي الزمالك، إن طعون عودته تمس الجمعية العمومية للنادي بأكمله.
طعن وزير الشباب والرياضة ،
كانت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تقدمت بطعن على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.وأقيم الطعن رقم 101181 لسنة 69 ق، على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المقامة من المطعون ضدهم مصطفى سيد عبد الخالق وهاني شكري نجیب جرجس وعبد الله جورج عبد جورج وإبراهيم سعيد عبد الغنى عامر.
واختصم مرتضى منصور في طعنه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.