يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات وضع الإعلانات واللافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأي وسيلة أخرى، على أماكن معينة حددها قانون البناء الموحد، معاقبا من يخالف نصوص القانون بغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
نص القانون في المادة 39 منه على أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:
1 – الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المباني أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.
2- فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
3 – المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
4 – المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.
5 – فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها.
6 – النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.
ومع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات، يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المادة 39 من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عن ذلك بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.