هل يجب إخراج الزكاة على أموال تجهيز البنات .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبة “هل يجب إخراج الزكاة على أموال تجهيز البنات ” ، وأجاب الدكتور أحمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، أنه يجب الزكاة على المال طالما أنه لا يزال مع الأب ولم يتعين لتجهيز بنت من البنات ولم يدخل في تجهيز البنات ومن ثم تجب عليه زكاة .
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء ، خلال الإجابة عن سؤال “ هل يجب إخراج الزكاة على أموال تجهيز البنات ” عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع الفيس بوك أنه يجب علي صاحب المال إخراج زكاة إذا كان المال بلغ النصاب وهو 85 جرام عيار 21.
هل تجب الزكاة في المال المدخر للزواج
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن جمهور العلماء ذهب إلى وجوب الزكاة في مال الصبي الصغير طالما بلغ النصاب 85 جراما من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري.
وأضاف «عثمان»، في فتوى له، أنهم مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة: قوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا»، فالزكاة واجبة في المال، فهي عبادة مالية تجب متى توفرت شروطها، كملك النصاب، ومرور الحول.
وتابع: “وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» رواه البخاري (1395)، فأوجب الزكاة في المال على الغني، وهذا بعمومه يشمل الصبي الصغير والمجنون إن كان لهما مال.