ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه ( ما حكم الوصية لأحد الورثة من ذوي الهمم؟
وأجابت دار الإفتاء، في منشور لها، أنه لا مانع شرعًا مِن أن يوصي الإنسان بشيءٍ مِن ميراثه لذوي الهمم من ورثته، بل إنه يثاب شرعًا على هذه الوصية؛ لأنه بذلك يغنيهم عن سؤال الناس وانتظار إحسانهم.
حكم الوصية في الميراث
قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن حكم الوصية في الميراث أنها تصرف مضاف الي ما بعد الموت وللإنسان أن يوصي فيها بما لا يجاوز ثلث التركة ما زاد على الثلث فهو موقوف على إذن الورثة الآخرين للتصرف فيه .
وأوضح من خلال إجابته على سؤال ” أخي من الأم أوصي لي بكل تركته علما بأن له إخوة آخرين من الأب فهل لي حق في هذا المال وما حكم الوصية في الميراث ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن حكم الوصية بأكثر من الثلث اي تزيد عن الثلث فعلى الورثة الآخرين أن يرتضوا ما وصى به الموروث فإن لم يرتضوا فلا تنفذ الوصية إلا في الثلث فقط .
وأشار إلى أنه مثلا إذا كانت تركه الاخ 90 الف جنيه فله حق الوصية في 30 ألف فقط فإن زادت وإن يكن أوصي ب40 ألف الي شخص محدد فان 10الاف الزائدة لابد وأخد إذن الورثة فيها وموافقتهم قبل تنفيذ الوصية فإن لم يرتضوا لا يحق الا الثلث والذي هو 30ألف فقط.