قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج على الجمعيات الخيرية ولا على أصحاب أموال الزكاة والصدقات والكفارات في تأخير الأموال في يد الجمعيات، ما دام ذلك تابعًا لمصلحة الفقراء وحاجتهم.
تأخير الزكاة من الجمعيات
وذكرت دار الإفتاء، في فتوى لها، أنه من المقرر شرعًا أنه يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى مستحقيها، والوكيل يقوم مقام مُوَكِّله في كافة تصرفاته.
وأوضحت، أن الأصلُ في الزكاة أنها تجب على الفور متى تحققت شروط وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا إذا كان ذلك لمصلحةٍ معتبرةٍ؛ كالإنفاق الدوري على الفقير، أو ترشيد استهلاكه، لا مَطلًا من الغني وتكاسلًا عن أداء حق الله في المال.
حكم تأخير الزكاة
وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال ورد إليه يقول صاحبه “ما حكم تأخير الزكاة وإخراجها بعد موعدها وما هو الوقت المسموح لهذا التأخير؟
وقال مركز الأزهر، إن أداءُ الزَّكاةِ على الفَورِ واجب إذا أمكَنَ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولٌ للحنفيَّة ، اختاره الكمالُ ابنُ الهُمامِ. و استدلوا على هذا بقَولُه تعالى: وَآتُوا الزَّكَاةَ. فالأصلَ في الأمرِ المطلَقِ أنَّه على الفَورِ.
واستشهد بقَولِ اللهِ تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [آل عمران: 133] وقَولِه تعالى: فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ [البقرة: 148]؛ ولذلك أخرَجَ اللهُ تعالى إبليسَ، وسخِطَ عليه ووبَّخَه، بامتناعِه عَنِ السُّجودِ، و استدلوا أيضاً بقَولُ الله تعالى: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام: 141]. فالآيةَ تدلُّ على وُجُوبِ المُبادرةِ بإيتاءِ حقِّ الزَّكاةِ، فقَولُه: يَوْمَ حَصَادِهِ يدلُّ على وُجوبِها على الفَورِ.
كما استدل مركز الأزهر، من السُّنَّة: عُقبةَ بنِ الحارثِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: صلَّى الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العَصرَ، فأسرعَ ثم دخَل بيتَه، فلم يلبَثْ أن خرَجَ، فقُلتُ له، أو قيلَ له؟ فقال: كنتُ خلَّفتُ في البَيتِ تِبرًا من الصَّدقةِ، فَكرهتُ أنْ أُبيِّتَه، فقَسَمتُه. و قالوا: إنَّ الإنسانَ لا يَدري ما يعرِضُ له، فهو إذا أخَّرَ الواجِبَ، يكون مخاطِرًا؛ فقد يموتُ ويبقى الواجِبُ في ذِمَّتِه، وإبراءُ الذِّمَّةِ واجِبٌ.
وتابع: واستدلوا أخيراً: بأنَّ تأخيرَ الواجِباتِ يلزمُ منه تراكُمُها، وحينئذٍ يُغرِيه الشَّيطانُ بالبُخلِ، إذا كان الواجبُ مِنَ المالِ، أو بالتكاسُلِ إذا كان الواجِبُ مِن الأعمالِ البدنيَّة. إذا ثبت هذا: فلا يجوز شرعاً تأخير إخراج الزكاة أو تأخير توزيعها من الشخص أو الجهة الموكلة بتوزيعها، ومن يؤخرها بدون عذر شرعي فهو آثم.
وقال الإمام النووي: [قد ذكرنا أن مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها، وجب الإخراج على الفور فإن أخرها أثم، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء]. فلذلك ننصح لجان الزكاة والقائمين على توزيع الزكاة، أنهم إذا جمعوا الزكاة فالواجب عليهم أن يبادروا إلى توزيعها على مستحقيها، ولا يؤخروها إلا لمدة يسيرة ولعذر مقبول.
وعلى كل حال فالتأخير المسموح به هو التأخير اليسير كيوم أو يومين أو أياماً جرياً على قاعدة اليسر ورفع الحرج، أما التسامح في شهر أو شهرين بل أكثر إلى ما دون العام، فلا يصح اعتباره حتى لا يتهاون الناس في الفورية الواجبة.
أشخاص لا يجوز إخراج الزكاة لهم
وكشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن أشخاص لا يجوز إخراج الزكاة لهم، ولو أخرجها المسلم لهم لا تجزئ ولا تسقط عنه.
وقال محمود شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن الأشخاص الذين لا يجوز إخراج الزكاة لهم، هم الذين تحت مسئولية الشخص، أي مسئول عن نفقتهم، مثل والده ووالدته وأولاده وزوجته، وكذلك الرجل الغني.
وأشار إلى أن الأخوة، يجوز إخراج الزكاة لهم ولا حرج في ذلك، طالما أنهم ينطبق عليهم وصف الفقراء والمحتاجين، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة في هذه الحالة.
وحددت الآية الكريمة مصارف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، كما نص الفقهاء على أن المزكي لا يدفعُ زكاتَهُ إلى أصله وإن علا، أو إلى فرعه وإن سفل، أو إلى زوجته؛ لأن المنافع بينهم متصلة، فلا يتحقق التمليك على الكمال، ويجوز له أن يدفع زكاته إلى من سوى هؤلاء من القرابة؛ كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء، بل في الدفع إليهم أولى؛ لما فيه من الصلة مع الصدقة.
إخراج الزكاة قبل وقتها
وكشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حالة يجوز فيها إخراج الزكاة قبل حلول الحول وتكون صحيحة ولا شئ فيها.
وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، إن البعض يسأل عن حكم الزكاة في شهادات الاستثمار وكيفية إخراجها، منوها أنه يتم حصر أصل شهادة الاستثمار والربح المتحقق منها، وينتظر حلول الحول ويخرج 2،5%.
وأشار إلى أن هناك بعض الحالات، تعتمد على الربح المتحقق من شهادات الاستثمار للعيش منه، وهنا لو أخذ من أصل المال سيقل وسيتضرر، منوها أننا نفتي في هذه الحالة، بترك أصل المال ثابتا، وحصر الربح المتحقق وإخراج 10% على هذا الربح كلما تم صرفه من البنك كل مرة ، ودون التقيد بحلول الحول.
حكم إخراج زكاة المال قبل موعدها
وأكد الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين أ الفتوى، إنه لا مانع من إخراج الزكاة على أقساطٍ شهرية، ثم يقوم بعمل حسابٍ ختاميٍّ في نهاية كلِّ عامٍ، فإن كان عليه جزءٌ من أموال الزكاة لم يدفعها يبادر بإخراجها إفراغًا لذمته والتزامًا بما فرضه الله عز وجل.
وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «حكم إخراج زكاة المال على أقساط شهرية؟»، أن زكاة المال ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خاليةً من الدين، وأن يمضيَ عليه سنةٌ قمريةٌ.
وتابع: فإذا تحققت هذه الشروط في أموال السائل فيجب فيها الزكاة بواقع 2.5% عن كلِّ عام.
حكم إخراج الزكاة قبل موعدها
أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى، إنه يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها، عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، منبهًا على أنه لا يجوز تأخيرها عن موعدها لأنها دين في رقبة صاحبها.
ونوه «عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم تأخير زكاة المال عند موعدها؟»، بأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها؛ لِمَا ورد: «أن العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك» رواه أحمد وغيره.
وتابع: واختلفوا في عدد السنوات التي يجوز تقديم إخراج الزكاة عنها، والاقتصار على سنتين هو الأوفق بانضباط الموارد المالية السنوية للفقراء، ولكن لا مانع من الأخذ بقول القائلين بجواز تعجيل الزكاة لسنتين فأكثر عند وجود الحاجة العامة أو الخاصة إلى ذلك.
ونبه على أن زكاة الأموال تجب إذا مر عليها عامٌ هجريٌّ وبلغت النصاب الشرعي، ومقداره من الذهب 85 جرامًا فيخرج 2.5% للفقراء.