قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يُستَحبُّ للقادر على الحجِّ ماليًّا وبدنيًّا المبادرةُ والتعجيلُ بأداء الفريضة، ويجوز له تأخيرُه إن غلب على ظنِّه السَّلامةُ والاستطاعةُ بعد ذلك، فإن غلب على ظنه الموت بظهور المرض أو الهرم فيجب عليه أداء الفريضة على الفور.
وتابعت دار الإفتاء في ردها على حكم من مات غنيا ولم يحج ؟ أنه إن كان مستطيعًا أداء الفريضة فماتَ قبل أدائها: فلا يخلو من أن يكونَ قد مات عن وصيَّةٍ وله ترِكَةٌ؛ فيُحَجُّ عنه وجوبًا من ثُلُث ماله، أو يكون قد مات من غير وصيَّةٍ وكان له تَرِكَةٌ؛ فلا يلْزَمُ ورثَتَه الحجُّ عنه، بل يُستحبُّ، ومثله من مات ولم يكن له تركَةٌ ولم يوصِ.
الغني الذي لم يحج
وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه في حال مات الشخص وكان قادرًا ماديًا على الحج لم يؤدِ العبادة، فدين الله أحق أن يُقضى باتفاق الفقهاء، عدا الإمام مالك.
وأوضح «جمعة»، في فتوى له، أنه بالنسبة لمن مات دون أن يحج، رغم قدرته المادية، فدين الله أحق أن يُقضى، بمعنى أنه ينبغي أن يحج شخص بأمواله نيابة عنه باتفاق الفقهاء.
وأشار، إلى أن الإمام مالك أنكر الإنابة في الحج لا حيًا ولا ميتًا ولا معذورًا ولا غير معذور، لأنها عبادة بدنية، والعبادة البدنية ليس بها نيابة.
وأفاد بأن ترجيح جواز الإنابة في الحج للمعضوب –غير القادر بدنيًا- جاء على استندادًا إلى رأي الإمام الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل، ونحن نفتي برأيهم.
وأوضح، أن الإمام مالك أنكر الإنابة في الحج لا حيًا ولا ميتًا ولا معذورًا ولا غير معذور، لأنها عبادة بدنية، والعبادة البدنية ليس بها نيابة.