كشفت تحريات قطاع الأمن الوطني تفاصيل قضية تنظيم الجبهة الإسلامية، حيث تبين قيام تاجر ملابس بتولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والترويع في الداخل الغرض منها الاخلال بالنظام العام، وانضم إليه عامل زراعي وربة منزل.
تحريات الأمن الوطني في قضية تنظيم الجبهة الإسلامية
وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني التي أجريت في القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2147 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بـ تنظيم الجبهة الإسلامية أن المتهم عمر البسطويسي اقتنع بالأفكار المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير معاونيه من العاملين بمؤسسات الدولة ووجوب قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.
وشرحت تحريات قطاع الأمن الوطني في قضية تنظيم الجبهة الإسلامية، أن المتهم «البسطويسي» التحق في عامي 2014 و2015 إلى حقول القتال في سوريا وانضم حينها لإحدى المجموعات المسلحة المسماه «تنظيم الجبهة الإسلامية» وتلقيه في كنفها تدريبات عسكرية وشارك في العمليات المسلحة في سوريا.
وتبين من تحريات الأمن الوطني في قضية تنظيم الجبهة الإسلامية، أن المتهم فور عودته إلى البلاد قام بتأسيس جماعة ضمت معتنقي ذات الأفكار المتطرفة لتنفيذ عمليات عدائية قبل رجال القوات المسلحة والشرطة وابناء الطائفة المسيحية، وتخريب منشآتهم والمنشآت العامة والحيوية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني بقضية تنظيم الجبهة الإسلامية، أن المتهم استطاع ضم المتهم عامر جمعة 30 عاما – عامل زراعي مقيم بالبحيرة، وسارة سيد 31 عاما – ربة منزل مقيمة بالقاهرة، واضطلع في إعدادهم فكريا وعسكريا لتحقيق أغراض جماعته إذ عقد بهم لقاءات تنظيمية عبر منصات التواصل الإجتماعي تلافيا للرصد الأمني لتدارس أفكار الجماعة وترسيخ فكرة القتال لديهم.
وأفادت تحريات قطاع الأمن الوطني بقضية تنظيم الجبهة الإسلامية، أن الجماعة التي أسسها المتهم البسطويسي اعتمدت في التمويل على ما وفره لها من أسلحة نارية وذخائر اشتراها بأموال جمعتها المتهمة الثالثة لتنفيذ عمليات إرهابية تحقيقا لأغراض الجماعة، وتبين أنه تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على طبنجة حلوان.
واجه قانون مكافحة الإرهاب جرائم الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ، حيث وضع عقوبات تصل إلى الإعدام.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية:
عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية
وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الانظمة الارهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
عقوبات قانون مكافحة الإرهاب
ونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب بأن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.