ينظم قانون رعاية المرضى النفسيين ضوابط وشروط الدخول الإجباري لأي شخص لتلقي العلاج في مصحة للأمراض العقلية. وهذه الشروط بحسب مشروع القانون هي كالتالي:
1- لا يجوز إدخال أي شخص إجباريًا للعلاج في مصحة للأمراض العقلية دون موافقة طبيب نفسي ، عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي خطير يتطلب علاجه دخوله إلى مصحة للأمراض العقلية ، في الحالتين التاليتين. :
احتمالية حدوث تدهور خطير وشيك للمرض النفسي.
إذا كانت أعراض المرض العقلي تمثل تهديدًا خطيرًا ووشيكًا على سلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
2- في هاتين الحالتين يجب على المريض رفض دخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم ، بشرط أن يتم إبلاغ أهليته بالقرارات مدير المنشأة والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية. الإدخال الإجباري للمريض خلال أربع وعشرين ساعة من إدخاله ، مصحوباً بتقرير يتضمن تقييماً لحالته الصحية.
3- يجوز للطبيب غير المتخصص في الطب النفسي في إحدى مرافق الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون ، وفي الحالتين المشار إليهما ، أن يقبل المريض رغماً عنه لتقييم حالته لمدة لا تقل عن ذلك. تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة ، بناءً على طلب كتابي مقدم إلى المنشأة من قبل أي من الأشخاص التالية أسماؤهم:
أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
ضابط شرطة مختص.
عامل اجتماعي في المنطقة.
مفتش صحة مختص.
قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي.
أخصائي نفسي لا يعمل في تلك المنشأة ولا علاقة له بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة في مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.
4- للطبيب النفسي المسؤول إلغاء الإدخال الإجباري قبل انتهاء المدة المذكورة إذا لم تكن هناك مبررات لذلك ، على أن يبلغ مدير المنشأة والمجلس الجهوي للصحة النفسية بذلك ، مع إبلاغ المريض بأهليته. من هذا القرار.
5- لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكيًا وجلسات لتنظيم إيقاع المخ أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون الرجوع إليه بعلم. ذلك ، ويجب إحالته مع العلم بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والعلاج البديل له.
6- إذا رفض مريض الإدخال الإجباري العلاج الموصوف ، يحق للطبيب النفسي المسؤول إلزامه بتلقي العلاج بشرط أن يستوفي الطبيب النفسي إجراءات العلاج الإجباري قبل الشروع في ذلك.
7- يجوز عند الضرورة إعطاء المريض جلستين لتنظيم إيقاع الدماغ لحين إجراء التقييم المنصوص عليه في هذا القانون ، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
8- يجب على الطبيب النفسي مراجعة إجراءات العلاج الإجباري كل أربعة أسابيع على الأكثر ، ويجب مراجعة هذه الإجراءات عندما يقوم الطبيب النفسي المعالج بإجراء أي تغيير جوهري في خطة العلاج المعتمدة.
9- إذا استمر العلاج الإجباري لأكثر من ثلاثة أشهر ، يجب الحصول على تقييم طبي مستقل آخر.