ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما مدى صحة الحديث الوارد في صلاة التسابيح؟ وما حكمها؟ حيث يدَّعي بعض الناس أنها بدعة وضلالة، وأن حديثها مكذوب وموضوع.
حديث صلاة التسابيح
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن أحاديث صلاة التسابيح مروية من طرق كثيرة يقوي بعضها بعضًا، وجماهير العلماء من المحدِّثين والفقهاء سلفًا وخلفًا على ثبوت حديثها، وقليل منهم ضعَّفه، ثم من المُضَعِّفين من أجاز فعلَها ومنهم من كرِهَهُ، ولم يُنقَل عن أحد منهم القول بتحريمها أو بطلانها.
وتابعت: بل كان كثير من السلف يحرص على المداومة على أدائها، ومجرد المخالفة في هيئة الصلاة عن الهيئة المعتادة لا يقدح في مشروعيتها كما هو الحال في كثير من الصلوات؛ كالعيدين والجنازة والكسوف والخسوف والخوف.
وأوضحت دار الإفتاء، أن حديث صلاة التسابيح مرويٌّ من طرق كثيرة مِن حديثِ أكثر مِن عشرةٍ مِن الصحابة، وعن عدة من التابعين، وقد أخرج حديثَها أئمةُ الإسلام وحُفَّاظُه.
كيفية صلاة التسابيح
وتابعت: وأمثلُ طرقها حديث عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: « يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاهُ، أَلَا أُعْطِيكَ، أَلَا أَمْنَحُكَ، أَلَا أَحْبُوكَ، أَلَا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ، إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَقَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، وَخَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، وَصَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ.
عَشْرُ خِصَالٍ: أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ قُلْتَ وَأَنْتَ قَائِمٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُ وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنْ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنْ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنْ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً» رواه البخاري.
وقال الحافظ البيهقي في “شعب الإيمان” (2/ 123، ط. مكتبة الرشد): [كان عبد الله بن المبارك يفعلها، وتداولها الصالحون بعضهم من بعض، وفيه تقوية للحديث المرفوع] اهـ.
حكم صلاة التسابيح
وذكرت دار الإفتاء، أن القول بمشروعية هذه الصلاة واستحبابها هو ما نصَّ عليه جماهير العلماء سلفًا وخلفًا، وهو ما عليه جماهير فقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة.
ونصَّ الإمام ابن قدامة الحنبلي على جواز فعلها حتى مع القول بضعف حديثها؛ فقال في “المغني” (2/ 98، ط. مكتبة القاهرة): [وإن فعلها إنسان فلا بأس؛ فإنَّ النوافل والفضائل لا يُشْتَرَطُ صحة الحديث فيها] اهـ.
ويرى بعضُ العلماء أنَّ حديثها ضعيف؛ ويُروَى هذا عن الإمام أحمد وقد رجع عنه كما سبق، والحافظ العقيلي، والقاضي أبو بكر بن العربي، والمجد الفيروز آبادي، وقال بكراهة فعلها جماعةٌ مِن الحنابلة، ومال الحافظ ابن حجر للتضعيف في “التلخيص الحبير”؛ وكتاب “التلخيص” من أوائل كتبه؛ فإنه فرغ منه تعليقًا سنة 812هـ، وفرغ منه تتبعًا سنة 820هـ -كما وُجِدَ بخطه في آخر “التلخيص” (4/ 404، ط. مؤسسة قرطبة)-، ثم إنه رجع عن ذلك فحسّنها في كتبه التي صنفها بعد ذلك؛ كما في “أمالي الأذكار” التي استمر في تصنيفها حتى توفي؛ كما في “الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر” للحافظ السخاوي (2/ 583، ط. دار ابن حزم).
وأضافت أن القول بتضعيفها لا يستلزم بطلان فعلها أو بدعيته؛ فإنَّ السلف اتفقوا على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا الإمام ابن قدامة الحنبلي يقول -كما سبق النقل عنه-: [وإن فعلها إنسان فلا بأس؛ فإن النوافل والفضائل لا يُشْتَرَط صحة الحديث فيها] اهـ.
أما القول بأنها موضوعة فهو قول الحافظ ابن الجوزي الحنبلي، ولم يسبقه إلى ذلك أحد، وتبعه على ذلك ابن تيمية
وقد تقرَّر في قواعد الشريعة: أنه “إنما يُنكَر المتفق عليه ولا يُنكَر المختلف فيه”؛ فمَن فعل هذه الصلاة وواظب عليها خصوصًا في المواسم المباركة؛ كليالي الجمعة وليالي العشر الأواخر من رمضان فهو على خير وسُنَّةٍ ومتابعة لسلف الأمة وخلفها، فقهائها ومحدِّثيها، ومن لم يفعلها تقليدًا لمن ضعَّف حديثها وكره فعلها فلا حرج عليه بشرط عدم الإنكار على مَن فعَلها؛ لأنه لا إنكار في مسائل الخلاف.