أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا برقم 3326 بتاريخ 29 أغسطس الماضي، بشأن إلزام الأجانب المتقدمين للجوازات والهجرة والجنسية للسياحة أو غير السياحة بتقديم إيصال يفيد تحويلهم رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصري من أحد البنوك او شركات الصرافة المعتمدة.
وتضمن القرار قيام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين اقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التى حددتها الوزارة.
من ناحية أخرى، أكد مصدر أمني أنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد، آخر يونيو 2024 “وفقاً للمُهلة المحددة”.
وأوضحت أن ذلك سيتم، فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التي تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.