يعاقب القانون المصري كل شخص يتسبب في إشعال الحرائق بالمدن أو القري أو العمارات وغيرها ونستعرضها في النقاط الآتية :
تنص المادة 252 من القانون علي أن كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.