حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، عقوبة اجراء تعديلات على المحال العامة دون ترخيص .
حيث نصت المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (31)، يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
كما حدد القانون 4 شروط يتم فيها التصالح بالمخالفات التى تقع فيها بعض المحال سواء العامة أو التجارية، تقنينا لأوضاع هذه المحال ومنح أصحابها فرصة جديدة لتعديل الوضع المخالف .
ونص القانون على أن التصالح فى بعض المخالفات التى يرتكبها أصحاب المحال التجارية والعامة تأتي وفقا لأحد الشروط الآتية:
1 – إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.
2 – لا يجوز التصالح فى الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
3 – يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
4 – تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.