أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية شابًا إلى الجنايات لاتهامه بتهديد طالبة بفيديوهات خاصة لها بغير رضاها وحدد القانون عقوبة رادعة لمثل تلك الجريمة.
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون.
ونصت المادة 25 على أن: ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن : ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وجاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة، هدد المجني عليها (ط.فلة) لم تتجاوز الـ14 عاما بإفشاء وإذاعة صور خاصة لها ومحادثات مثيرة على جروب المنطقة تحصل عليها عن طريق تطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لحملها على معاشرته وكان تهديده مصحوبا بطلب تقديم مبالغ مالية.