عودة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء ..راعت الدولة خطة تخفيف الأحمال من أجل مواطنيها، حيث وأنه مع ارتفاع درجات الحرارة يعاني المواطنون من قطع التيار الكهربائي، خلال فصل الصيف ، الأمر الذي جعل الحكومة تعيد ترتيب أوراقها وتراعي أعياد الأقباط و امتحانات الطلاب بالصفوف التعليمية المختلفة من خلال وقف خطة تخفيف الأحمال لفترة معينة .
في سياق متصل، بدأت وزارة الكهرباء تنفيذ قرار وقف تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء بمناسبة أعياد شم النسيم وعيد الفصح المجيد للأقباط وذلك حرصًا على توفير استقرار واستمرارية الخدمة الكهربائية للمواطنين خلال فترة الأعياد، لاسيما مع تزامنها مع ذروة فصل الصيف وزيادة أحمال الشبكة.
عودة تخفيف الأحمال
وكان محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قد أكد إن مجلس الوزراء قرر وقف تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال بأعياد الإخوة الأقباط، على أن يستأنف تخفيف الأحمال بعد ذلك .
و أكد أن الهدف الذي تسعى إليه الدولة هو وقف تخفيف الأحمال نهائيًا، وشبكة الكهرباء الحالية قادرة على توفير احتياجات مصر من الكهرباء ولكن هناك ضغط في توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود الذي يحتاج إلى سيولة دولارية.
ويستمر الاحتفال بأعياد الأقباط، حتى الأحد 5 مايو بمناسبة عيد القيامة المجيد.
عقوبات قانون الكهرباء
سرقة التيار الكهربائى.. من الجرائم المنتشرة في المجتمع، حيث يلجأ فئة من ضعاف النفوس لها وهو ما واجهه القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، عبر توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار.
لايفوتك||
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون”.
و”فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة “71” من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.