تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، إثر ممارسته نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المقاولات العمومية والمضاربة بالبورصة مقابل أرباح شهرية.
إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها.
وبإجراء التحريات، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (20 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة غسل الأموال في القانون
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.