فتاوى تشغل الأذهان
حكم صلاة الصبي المميز في الصف الأول.. دار الإفتاء توضح
حكم دفع الزكاة للأقارب.. دار الإفتاء: ثوابها مضاعف
حكم من أفطر في شبابه أياما في رمضان ولا يذكر عددها
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.
في البداية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “صبيٌّ جاوز العاشرة مِن عُمره، يُحسِن الصلاة ويرتاد المسجد، ويأتي قبل الإقامة للصلاة بوقتٍ كافٍ ليُدرِك الصف الأول ويَقِف فيه، فهل يُؤَخَّرُ هذا الصبي عن مكانه الذي سَبَقَ إليه ووَقَف فيه مِن الصَّفِّ الأول لِكي يَقِفَ غيرُه مِن الرجال مكانه؟
وقالت دار الإفتاء، إن الصبي المذكور أَوْلَى بالصف الأول مِن غيره مِن الرجال ما دام قد سَبَقهم إليه بتبكيره الحضورَ إلى المسجد وكان يُحسِن الصلاة، ولا يُؤَخَّرُ الصبيّ عن الصفِّ الأول لِيَقِفَ غيرُه مِن الرجال مكانه؛ فإنَّ مَن سبق إلى موضعٍ في المسجد للصلاة فهو أحقُّ به.
وأضافت، أن التعامل مع الصبيان في المسجد ينبغي أن يكون على نحوٍ يُرَغِّبُهُم في استمرار الحضور إليه، ويعلِّق قلوبَهم بالصلاة مع الجماعة فيه، وفي تنحيتِهم وتأخيرِهم بعد سَبْقِهِم للصفوف الأُولَى إبعادٌ عن تلك المعاني وتنفيرٌ لهم، وتثبيطٌ لعزائمهم في التنافس على الصالحات والتبكيرِ إلى الصلوات.
ونَصَّ فقهاء الشافعية على عدمِ تأخير الصبيِّ عن موضعه الذي سبق إليه، وهو قولٌ عند الحنابلة، ومقتضى مذهب المالكية، وذلك باعتبارهم أنَّ الصبيَّ المميِّزَ الذي يَعقِلُ معنى القُرُبَاتِ وثوابَها، بحيث لا يَترك الصلاة في أثنائها، كالرَّجل البالغ في اصطِفَافِهِ في الصَّلاةِ مع الرِّجال في صفوفهم، وكذا في صلاة الإمام به جاعِلًا إيَّاه عن يمينه إذا لَم يكن معهما ثالث.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “هل إعطاء الزكاة للأقارب يُضاعف الثواب والأجر؟ ومَن الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟.
وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أَولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صِلة قرابة.
وذكرت أن النبي الكريم قد بيَّن ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممَّن تجب على المزكي نفقتهم، وكذلك الأصول والفروع.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “ما حكم من أفطر أيامًا من رمضان في شبابه ولا يذكر عددها؟ فهناك رجل كبير في السِّن يَذكر أنه عندما تزوج في شبابه أفطر السنة الأولى من زواجه أيامًا في رمضان لا يتذكر عددها، فماذا يفعل الآن؟
قالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، بأنه يجب على السائل الذي أفطر أيامًا عندما تزوّج في شبابه أن يقضي ما أفطره على كلِّ حالٍ، وما دام السائل ناسيًا لعدد الأيام التي أفطرها فإنه يقضي حتى يحصل عنده اليقين ببراءة ذمته وأنه قد وَفَّى بما عليه من أيام، فإن كان عاجزًا عن الصوم أخرج الفدية، كما أن عليه الكفارة إذا كان فساد صومه بسبب الجماع في نهار رمضان، والواجب إنما هو كفارة واحدة ولو في أيام متعددةٍ من الشهر.
وذكرت أنه من المقرر شرعًا وجوبُ صوم شهر رمضان على كلِّ مسلمٍ مكلَّف؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]؛ قال الإمام ابن كثير في “تفسيره” (1/ 369، ط. دار الكتب المصرية): [هذا إيجابُ حتْم على مَن شهد استهلال الشهر؛ أي: كان مقيمًا في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيحٌ في بدنه أن يصوم لا محالة] اهـ.
وأوضحت، أن تعمُّد الفطر في نهار رمضان كبيرةٌ من كبائر الذنوب؛ لأنَّ في ذلك انتهاكًا لحرمة الشهر، فقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ».