قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الأفتاء المصرية، إن من دخل فى صلاة الجماعة ولم يدرك معهم إلا الركعة الثالثة والرابعة فالواجبُ عليه أن يبقى مع الإمام حتى يُسلم، فإذا سلم الإمام، فإنه يقومُ ويقضي ما فاته من الركعات، وهما في هذه الصورة ركعتان، فتصليهما كما يُصلي الركعة الثالثة والرابعة من العصر، ولا يجلس للتشهد إلا في آخر الصلاة، وذلك لأنه جلس للتشهد الأول في الركعة الثانية له، والتي كانت الرابعة للإمام، فإذا صلي الركعتين اللتين فاتته، جلس للتشهد في آخر صلاته.
وأضاف “عثمان”، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، فى إجابته عن سؤال مضمونه «ما حكم من دخل فى صلاة الجماعة فى الركعة الثالثة فهل يصلى الركعتين الأولي والثانية بالفاتحة وسورة؟»، لك أن تصلى بالفاتحة وسورة وورد ذلك فى بعض الآثار عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قرأ فى الأربع ركعات بالفاتحة وسورة قصيرة فيجوز أن تصلى بسورة قصيرة مع الفاتحة وتكون الصلاة صحيحة.
كيفية إدراك المأموم تكبيرة الإحرام الأولى مع الإمام
من الأمور المستحبة والمندوبة: إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة ، وقد ورد في فضل ذلك جملة من النصوص والآثار ، ومن ذلك: ما رواه الترمذي ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى ، كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ : بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ ، وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ) ، أما عن كيفية إدراك المأموم للإمام فضل تكبيرة الإحرام ، فللعلماء في ذلك عدة أقوال:
الأول: أن المأموم يدرك فضلها بحضوره تكبيرة إحرام إمامه ، وتكبيرة بعده دون تأخير.
الثاني: أنه يدركها ما لم يشرع الإمام في الفاتحة.
الثالث: يدركها إذا أدرك الإمام قبل أن ينتهي من قراءة الفاتحة ، وهو قول وكيع حيث سئل عن حد التكبيرة الأولى، فقال: “ما لم يختم الإمام بفاتحة الكتاب”ن “طبقات المحدثين” للأصبهاني (3/219).
الرابع: أنها تُدرك بإدرك القيام مع الإمام لأنه محل تكبيرة الإحرام.
الخامس: أنها تحصل بإدراك الركوع الأول مع الإمام ، وهو مذهب الحنفية.