نص مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على أنه يجوز أن يُضـم إلـى التحالف أي مـن مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية، وغيرهـا مـن الكيانات العاملـة فـي مجـال الـعمـل الأهلي الخاضعة لأحكـام قـانون تنظيم ممارسة العمـل الأهلـي الصـادر بالقانون رقـم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩، وكـذا مـن الأشخاص الاعتباريـة الخاصـة التـي يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنميـة القيم الإنسانية والمجتمـع، وذلك بناء على موافقتها.
كمـا يجـوز أن يضـم التحـالف الأشخاص الاعتباريـة العامـة، أو أي مـن الـوحـدات التابعـة لهـا، التـي يصـدر بتحديـدهـا قـرار من رئيس الجمهورية، ويكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
وذلـك كـلـه اسـتثناء مـن أحكـام القـوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
لكـل عضـو فـي التحالف، مـن أشخاص القانون الخاص، حـق الانسحاب منـه، على أن يخطر التحالف بـذلك بكتـاب موصـى عليـه بعلـم الوصـول أو بأي وسيلة اتصـال أخـرى منصوص عليهـا فـي لائحة النظام الأساسي، ولا يخـل ذلـك بحـق التحالف فـي مطالبتـه بمـا قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.
ويجـوز للعضـو المنسحب العدول عـن قـرار انسحابه خـلال خمسـة عشـر يـومـا مـن تاريخ إخطار التحالف به.