حدد قانون الري عدد من الشروط لتشغيل إقامات آلات رفع المياه على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات.
يستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية.
نصت المادة (35) علي أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها ، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر .
ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل أداء رسم لا يجاوز مائتين وخمسين جنيهًا عن كل سنة ، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم ، والإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك ، ويعفي من هذا الرسم الطلمبات أقل من مائة والتى تروى مساحة لا تجاوز عشرة أفدنة .
ونصت المادة 36 على انه إذا كانت آلة الرفع أو ملحقاتها ستقام في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض .