في صرخة أبوية قوية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى لأولياء أمور تشير إلى قيام مدرسة دولية في التجمع الخامس بتدريس مادة لأحد صفوف المرحلة الابتدائية تروّج للمثلية.
وقدّم محام مصري بلاغًا للنائب العام كوكيل عن مجموعة من أولياء الأمور ضد المدرسة الدولية في القاهرة بسبب تدريسها لمواد تروّج للمثلية.
وقال أشرف ناجي المحامي عبر تصريحات تليفزيونية إن هناك أجزاءً من مادة البيولوجي في كتب الصف السادس الابتدائي بهذه المدرسة تروّج للمثلية وتدعو للتسامح مع هؤلاء الشـ.ـواذ.
كما أوضح أنه عندما تحدّث أولياء الأمور مع المدرسة جاء ردها بطلب تمزيق هذه الصفحات وتوقيع أولياء الأمور على إقرار بأن هذه المواد موجودة بالمنهج لكنها لا يتم تدريسها.
رد المدرسة
وأشار “ناجي” إلى أن رد المدرسة التابعة لإحدى الدول الأوروبية جاء بأنها تقوم بتدريس نفس المواد التي تدرس في الدولة الأم وهي إحدى الدول الأوروبية التي لا تجرّم المثلية.
واستطرد “ناجي” في تصريحاته قائلًا إن هناك بعض المدرسين رفضوا بالفعل تدريس هذه المواد في المدرسة لكن الإدارة المدرسة استبدلتهم بآخرين بغرض تدريسها تحت مسمى “برامج تدريبية للطلبة”.
وطالب المحامي بالإسراع في التحقيق في الواقعة والاطلاع على المواد الدراسية المرفقة واتخاذ ما يلزم قانونيًا ضد المدرسة التي تقوم بتدريس مواد وأفكار شاذة تدعو للفسق والفجور.
كما قدّم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب بسؤال للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل التحقيق في الواقعة، فيما أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنها تواصلت مع أولياء أمور بالمدرسة أكدوا لها صحة شكوتهم من هذا الأمر.
قرار وزارة التعليم
وأصدرت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور رضا حجازي في بيان رسمي قرارًا بشأن المدرسة الدولية التي تروج في إحدى موادها لأفعال غير أخلاقية.
وأكدت الوزارة أن الدكتور رضا حجازي وجّه بتشكيل لجنة من التعليم الدولي مع قيادات الوزارة وإرسالها للمدرسة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت صحتها.
كما أكدت الوزارة رفضها التام والبات لتدريس أي مدرسة على أرض مصر أية مواد تروج أو تخالف ثوابت العقائد السماوية والغريزة الإنسانية وأخلاقيات وقيم المجتمع المصري.
العقوبة القانونية
أما عن عقوبة المثلية الجنسيــ.ـة أو الترويج لها في مصر، فنصت المادة 296 من قانون العقوبات بالمعاقبة بالحبس سنة إلى 5 سنوات لكل من قاد أو استدرج أو أغوى أو أغرى أُنثى لممارسة البغاء، وكل من قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.
كما نصت المادة 178 من قانون العقوبات فيما يخص مكافحة الفسق والفجور بالحبس مدة لا تزيد على عامين وغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز مطبوعات أو رسومات أو مخطوطات أو إعلانات أو صور منقوشة أو محفورة أو رسومات فوتوغرافية أو يدوية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء المنافية للآداب العامة بغرض الإتجار فيها أو توزيعها أو لصقها أو عرضها أو تأجيرها.