تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صورا لجزار يعلق اللحم على عمود قطار المونوريل ما أثار الاستهجان والسخرية، وطالب العديد بمحاسبة الشخص لما ارتكبه من تخريب وإتلاف في مرفق عام.
وفور تداول المنشور بشكل كبير، تحركت الجهات المختصة من الأجهزة الأمنية والتنفيذية لفحص الواقعة التي اشتهرت تحت عنوان “جزار المونوريل”، وتبين أنها حدثت في حي شرق مدينة نصر وتم التنسيق بين مباحث العاصمة ومحافظة القاهرة وتم التحرك لإزالة المخالفة.
وتبين أن الجزار يدعي عبد الحميد سيد علي أحمد صاحب جزارة “أبو علي” بالعنوان ٢ شارع عبد القاهر الجرجاوي شرق مدينة نصر، وأكد نائب محافظ القاهرة إنه تم تحرير 3 محاضر تضمنت إتلاف ممتلكات عامة ومحضر بيئة وإشغال طريق ومحضر ذبح في الشوارع وخارج المجازر العامة لإحالته إلي النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية وتم نظافة الموقع وإعادة الشيء إلي ما كان عليه بعد إصلاح الإتلاف في عمود المونوريل.
وطالبت محافظة القاهرة بالمواطنين الحفاظ على الممتلكات العامة والبيئة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، مؤكدة وجود رقابة مشددة بالشوارع لمنع المخالفات واتخاذ الإجراءات الحاسمة حيالها.
جزار المونوريل في قبضة الأمن
وكان ألقى رجال الأمن بالقاهرة، القبض على الجزار بعدما علق لحومًا على أحد أعمدة المونوريل في شارع ذاكر حسين بمدينة نصر.
وكانت أجهزة الأمن رصدت تداول صور وتعليقات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الـFacebook بقيام جزار بتعليق اللحوم على أحد أعمدة قطار المنازل في شارع ذاكر حسين بمدينة نصر ، الأمر الذي لاقى سخرية كبيرة من رواد التواصل الاجتماعي عبر صفحاتهم الشخصية .
وعلى الفور تحرك رجال الأمن بالاشتراك معه مسؤول الصحة و مباحث التموين بالقاهرة وتم ضبط الجزار وجاري عرضه على النيابة التي تولت التحقيق .
القومية للإنفاق تكشف حالة كوبري المونوريل
كما أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانا إعلاميا بشأن الصورة المتداولة لأحد الجزارين الذي قام بتعليق أجزاء من اللحم على احد أعمدة مونوريل شرق النيل (العمود NCL04-08C2) بعد تثبيت احد القواطع الحديدية في العمود مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في نفس المكان.
واستنكر بيان الهيئة القومية للأنفاق هذا السلوك غير المسئول وغير الحضاري مع احد مشروعات النقل الجماعي الأخضر الآمنة والنظيفة المستدامة الصديقة للبيئة و التي تنفذها الهيئة القومية للأنفاق لخدمة المواطنين.
وأفادت الهيئة بانه تم الكشف علي العامود ولا يوجد به اي اضرار، موضحة أنها قامت بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للقبض على مرتكب هذه الواقعه لينال عقابه القانوني ليكون رادعا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع وسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب.
وقدمت الهيئة القومية للأنفاق الشكر، للمواطنين الذين قاموا بإرسال رسائل مختلفة حول هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما لذلك من اهمية فى الحفاظ على كافة وسائل المواصلات في مصر التي هي ملك للشعب المصري العظيم.
إتلاف ممتلكات عامة
ويواجه الجزار مرتكب الواقعة عدة عقوبات صارمة بسبب المحاضر التي حررتها له محافظة القاهرة حيث العقوبة الأولى الخاصة باتلاف ممتلكات عامة تقع في نطاق المادة 90 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مباني أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا في تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
الذبح خارج المجزر
قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وضع عقوبات رادعة لظاهرة الذبح خارج المجازر في عيد الأضحى المبارك.
ونصت المادة 136 من قانون الزراعة على أنه «لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر».
ونصت المادة 143 مكررًا من هذا القانون على أن «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة ٤ لسنة ٩٤ ، وقانون النظافة ٣٨ لسنة ١٩٦٧وقد تصل العقوبة لـ ١٠ آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع.
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة مضبوطات ذبح الأضحية خارج المجازر لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة.
إشغال طريق
ويعاقب مرتكب كل مخالفة لأحكام قانون إشغال الطريق بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أمثال رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال، وإذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال السنة السابقة لمخالفته أحكام هذا القانون، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه.