قررت جهات التحقيق إحالة 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بتقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية فى الظاهر.
جهات التحقيق
وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التزوير.
تحقيقات النيابة
كشفت تحقيقات النيابة قيام 3 أشخاص بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية بأختام “مزورة”، ما يسهل على كثير من تُجار المعادن النفيسة من خلط تلك المعادن بمعادن أقل قيمة وختمها بتلك الأختام المزورة وترويجها بالأسواق، متخذين من ورشة ملك أحدهم بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
أقلام تقليد المشغولات الذهبية
وأضافت التحقيقات أنه تم العثور بالورشة على “أقلام يشتبه أن تكون مقلدة خاصة بدمغ المشغولات الذهبية – 113 جراما من المشغولات الذهبية – 1.125 كيلو جرام من الفضة مدموغة بدمغات يشتبه أن تكون مقلدة – الأدوات المستخدمة فى دمغ المشغولات الذهبية”.
وبمواجهتهم، أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وأصدرت جهات التحقيق قراراتها المتقدمة.
العقوبة المقررة على المتهمين
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.
ونصت المادة 211 من القانون على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أن: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، وجاء بالنص: كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.