نص قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 على عدم جواز فتح الطرود والحاويات للتفتيش إلا بحضور ذوي العلاقة أو وكلائهم. ومع ذلك يجوز بإذن كتابي من مدير الجمارك العام المختص أو من ينوب عنه فتحها عند الاشتباه في بضاعة مهربة دون حضورها بعد مرور خمسة أيام عمل. من تاريخ إخطارهم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها قوة قانونية ، وتحرر اللجنة المشكلة لهذا الغرض تقريرًا.
يجوز بقرار من مدير الجمارك العام المختص فتح الطرود أو الحاويات ، في حالة الضرورة الملحة ، دون حضور ذوي الشأن لفحصها والتأكد من صحتها ، وذلك من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض.