ضمن قانون الطفل، كافة الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ وذلك من أجل تنشئتهم بشكل سليم للعيش حياة كريمة، كما حدد القانون شروط مزاولة مهنة التوليد لغير الأطباء.
ونصت المادة (8) من القانون علي أنه لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليـد بـأي صـفة عامـة كانـت أو خاصـة إلا لمـن كـان اسـمها مقيداً بسجلات الموالدات أو مساعدات الموالدات أو القابلات بوزارة الصحة.
وأشارت المادة (9) إلي إنه علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطـاب موصـي عليـه بـأي تغييـر دائـم فـي محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، وألا جاز لـوزارة الصـحة شـطب اسـمها مـن السـجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصي عليه في أخر عنوان معروف لها .
ويجوز لمـن شـطب اسـمها علـي الوجـه المتقـدم الحـق فـي إعـادة قيـد أسـمها إذا أبلغـت وزارة الصـحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
ووفقا للمادة (10) فإنه علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التـي يصـدر بهـا قـرار مـن وزير الصحة وألا تعرضت للمساءلة التأديبية.
ويشكل بكل محافظة بقرار مـن المحـافظ مجلـس لتأديـب المـرخص لهـن بمزاولـة مهنـة التوليـد مـن غيـر العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب مـن قسـم رعايـة الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية.
ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانهـا مـن مزاولـة المهنـة لمـدة لا تزيد علـي سـنة لأمـور تمـس الاسـتقامة أو الشـرف أو الكفـاءة فـي مهنتهـا أو أي مخالفـة أخـري تتعلـق بمزاولة المهنة