أصدر أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، قرارا بأن يتم بدء التظلمات من يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024 وذلك لمدة خمسة عشر يوما .
وذلك بناءا على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن ضوابط تنظيم التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية ” نصف العام ” للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ م.
حيث يتم التظلم على النتيجة كالتالي:
١- صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي للشهادة المحلية، يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها .
وسداد الرسوم المقرره ومقدارها مبلغ (٢٠) عشرون جنيها في المادة الواحدة وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم .
ويتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها .
وبعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره، ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه و بعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته .
وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم .
٢- شهاده إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي، يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها .
وسداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (٣٥) خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحدة وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات .
وبعد ذلك يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها .
وبعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.
وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم .