نص قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة على أنه يجوز لهيئة المؤسسات أن تنشئ في مكاتبها وفروعها أو في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو فروعها بالمحافظات وحدات تسمى “وحدات تقديم الخدمات للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر”. المؤسسات “، على القيام بإصدار الموافقات والتصاريح ورخص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي يفرضها التشريع والضرورية لتنفيذ المشاريع لنشاطها.
يجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة ووفقاً للتشريعات النافذة.
وبحسب القانون ، تضم الوحدات ممثلين عن الجهات المختصة وفقاً للقوانين المنظمة ، وممثلين عن شركات المرافق العامة ذات الصلة ببدء ممارسة نشاط المشروع.
استثناء من أحكام أي قانون آخر ، تنتقل سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة المشاريع لنشاطها إلى ممثلي الجهات المختصة وشركات المرافق العامة ، وفق أحكام القانون. وفق الاشتراطات الفنية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها ، وكافة الصلاحيات الموكلة للجهة المختصة في هذا الشأن ، كل ذلك دون الرجوع. إلى أماكن عملهم.