ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه (حلفت علي شئ بعدم أخذه ثم رجعت وأخذته فهل علي كفارة؟
أجاب الشيخ محمود شلبي أمين بدار الإفتاء خلال بث مباشر علي صفحة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من حلف على شيء ثم رجع فيه عليه كفارة يمين.
أوضح أن كفارة اليمين تكون بإطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع يصوم ثلاثة أيام لا يشترط فيها التتابع
وأضاف أن البعض يعتقد أن العبد من يقوم بالاختيار بين الإطعام والصيام ولكن هذا يحدد حسب مقدرة الإنسان فمن يستطع الإطعام يقوم به ومن لم يستطع فعليه بالصيام
هل يجوز الصيام بدلا من الإطعام؟
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن اليمين المنعقدة هي اليمين التي يُحلف فيها على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، مؤكدًا أن حكمها عند الحنث: وجوب الكفارة.
وأضاف «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما هي كفارة اليمين؟ أنه إذا حنث الحالف، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في التخيير أو التتابع بين الكفارة، موضحًا أن من قالوا بالتتابع يرون ضرورة ألا يلجأ الحانث إلى صيام 3 أيام ما دام قادرًا على إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، لافتًا إلى أن من قالوا بالتخيير يرون حرية اختيار الحانث بين أي الكفارات حتى ولو كان قادرًا عليها جميعًا.
ويقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)» .
خطأ في إخراج كفارة اليمين
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كفارة اليمين تكون على من حلف على شيء ثم حنث في يمينه، فيجب عليه إخراج كفارة.
واستشهد «عويضة» في فتوى له، بقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» [المائدة: 89].
وأشار مدير الفتوى، إلى أن الناس تفهم الكفارة خطأ ومن يحنث منهم في يمنيه يصوم 3 أيام، منوهًا بأن الآية السابقة جعلت الكفارة في 3 مراتب: «إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فتحرير رقبة، فإن لم فصيام ثلاثة أيام»، فعلى القادر ماليًا أن يطعم المساكين ولا يصم، أما العاجز عن إخراج الكفارة فيصوم ثلاثة أيام.