أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أنه لا إلزام على المحكمة التأديبية ، أن تشير فى أسباب حكمها إلى كل ورقة أو مستند يقدم إليها، فحسبها لصحة حكمها أن تشير فقط إلى ما تستند إليه فيما ينتهى إليه قضاؤها .
إذ أن للمحكمة كامل الحرية فى تقدير ما تأخذ به مما يُقدم إليها من مستندات وما تطرحه منها ، بما لا يسوغ معه للطاعن الاستمساك ببطلان الحكم بقالة إخلاله بحق الدفاع إهدار بعض المستندات وعدم التعويل عليها أو على ما شهد به بعض الشهود فى التحقيقات ، مادام الحكم قد أبرز إجمالا الحجج التى كونت قضاءه طارحًا بذلك ضمنًا الأسانيد التى قام عليها دفاع الطاعن .
فالقاضى التأديبى بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة ، فهو الذى يحدد طرق الإثبات التى يقبلها وأدلة الإثبات التى يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكًا ، فيطرحه بعيدًا عن قناعاته التى هى وحدها سند قضائه وركيزة أسبابه .
جاء ذلك في حكم فضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، الدائرة الرابعة تأديب ، وحمل الطعن رقم 61706 لسنة 66 .