أصدر نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، اليوم الخميس قانونا جديدا بشأن الضريبة على المصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي.
وأوضحت صحيفة “البيان” الإماراتية، أن القانون الجديد تسري أحكامه على جميع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، على أن تستثنى من أحكامه المصارف الأجنبيّة المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.
وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى أن القانون ينص على أن تفرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنوية نسبتها (20%) على الدخل الخاضع للضريبة، ويُخصم من هذه النسبة، نسبة ضريبة الشركات المطبقة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات.
ونظّم القانون قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي. وحدّد القانون حُقوق الخاضع للتدقيق الضريبي، وهو المصرف الأجنبي وفروعه المرخصين من مصرف الإمارات المركزي للعمل في إمارة دبي.