التمويل الاستهلاكى..أحد أهم الأنشطة التجارية التي شهدت نموا وانتشارا في الآونة الأخيرة وهو نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، من خلال التقسيط لفترات زمنية تبدأ من 6 أشهر وهو ما لاقى إقبالا من جانب الكثير.
ونصت المادة (7) من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، علي أن تقدم طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، على النموذج المعد لذلك مرفقاً بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يأتي:
- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل.
- ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.
- طلب من وكيل المؤسسين متضمنا على وجه الخصوص اسم الشركة وبياناً بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.
- إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.
وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية، سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها، ويتم تدوین هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر في تأسيس تلك الشركات.
ووفقا للمادة (8) فإنه لا تجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وبعد القيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، ويسدد وفقاً لطرق السداد المقررة قانوناً.