حظر مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة ، الذي وافق عليه مجلس النواب ، بشكل دائم جلب الحيوانات الخطرة إلى الأماكن العامة.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على ما يلي: “يحظر إدخال الحيوانات الخطرة إلى الأماكن العامة.
كما نصت المادة الرابعة على ما يلي: “يلتزم صاحب الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها ، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وأوضحت المادة الخامسة أن الحائز على الحيوانات الخطرة ملزم بتقديم الرعاية البيطرية لها ، ولا سيما تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناءً على عرض من الجهة المختصة ، والاحتفاظ بسجلات تتضمن تاريخها الطبي.
كما أنه ملزم بتوفير ملاجئ آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة ، وإطعامها بالطعام المناسب وبكميات كافية.
المصدر: مقالات