قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن ما يحدث في فلسطين يخالف الواجبات والاشتراطات الملزمة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن غض الطرف عن تزويد المعتدي بالأسلحة المدمرة التي لا تتناسب مع إمكانيات الطرف الآخر في الحرب الدائرة أمر يخالف القانون الدولي ويطيح بالثقة فيه.
جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها في الندوة التي إقامتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على هامش الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأقيمت بقصر الأمم المتحدة بجنيف تحت عنوان “مسئولية الدول الثالثة في منع الإبادة الجماعية في غزة”، بمشاركة مريم العطية، رئيسة لجنة حقوق الإنسان بقطر، ولوسي ميكرنان، نائب مدير هيومان رايتس واتش، وعمار دويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين، وانيشا باليل، عضوة مجلس إدارة منظمة “فلسطين من أجل القانون”، وسلطان الجمالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضافت “خطاب” أن اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها هي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتشير الاتفاقية إلى التزام المجتمع الدولي بألا تتكرر فظائع الإبادة أبدا، كما تتيح كذلك أول تعريف قانوني دولي لمصطلح “الإبادة الجماعية”.
وتحدد واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وتحدد المادة “الثانية” من الاتفاقية المقصود بالإبادة الجماعية، وتحدد المادة “الثالثة” الأفعال التي تعاقب عليها الاتفاقية وتجرم المشاركة في الإبادة الجماعية، وهذا هو موضوعنا في هذه الجلسة، تزويد الطرف الذي يمارس الإبادة الجماعية بما يساعده علي تنفيذها، وهنا يستوجب الأمر العودة إلى ما صدر عن محكمة العدل الدولية.
وأشارت “خطاب” إلى أن دعوة إسرائيل للسماح بتقديم المساعدات للفلسطينيين لا تعف الولايات المتحدة، أو حلفاءها الأوروبيين، من واجبهم، كموقعين على اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يخص سياسات الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل.
وأكدت ضرورة امتثال إسرائيل وتنفيذ وقف فوري ودائم مستدام لإطلاق النار، وتوفير الحماية المنصوص عليها بموجب القانون الدولي للفلسطينيين في غزة، واستعادة كرامتهم.