ما صحة الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر»؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط.
حديث «نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر»
وقال مرزوق من خلال صفحته الرسمية بفيس بوك في بيان حديث: «نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر»: فإنه بالرجوع إلى ما ذكره أهل العلم في بعض المواقع البحثية وجدنا أن الحديث ليس ثابتا عن المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم ولكن معناه صحيح .
وتابع يتضح ذلك ما يلي:
هذا الحديث بين حاله أهل الحديث فمن كلامهم فيه ما قاله الحافظ ابن حجر: [قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنما نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» هذا الحديث استنكره المزني فيما حكاه ابن كثير عنه في أدلة التنبيه. وقال النسائي في سننه باب الحكم بالظاهر ثم أورد حديث أم سلمة الذي قبله وقد ثبت في تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي سبب وقوع الوهم من الفقهاء في جعلهم هذا حديثا مرفوعا وأن الشافعي قال في كلام له وقد أمر الله نبيه أن يحكم بالظاهر والله متولي السرائر.
وكذا قال ابن عبد البر في التمهيد: أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن أمر السرائر إلى الله وأغرب إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوي في كتابه إدارة الأحكام فقال إن هذا الحديث ورد في قصة الكندي والحضرمي اللذين اختصما في الأرض فقال المقضي عليه قضيت علي والحق لي فقال صلى الله عليه وسلم: «إنما أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر».
«نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر»
وفي الباب حديث عمر «إنما كانوا يؤخذون بالوحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» (أخرجه البخاري) وحديث أبي سعيد رفعه «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس» وهو في الصحيح في قصة الذهب الذي بعث به علي وحديث أم سلمة الذي قبله وحديث ابن عباس الذي بعده] التلخيص الحبير 4/192. وقال ابن كثير [قوله وأيضاً نحن نحكم بالظاهر هذا الحديث كثيراً ما يلهج به أهل الأصول ولم أقف له على سند وسألت عنه الحافظ أباالحجاج المزي فلم يعرفه لكن له معنى في الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما أقضي بنحو مما أسمع»] تحفة الطالب 1/ 174.
وقال الشوكاني: [وكذلك حديث «إنما نحكم بالظاهر» وهو وإن لم يثبت من وجه معتبر فله شواهد متفق على صحتها ومن أعظم اعتبارات الظاهر ما كان منه صلى الله عليه وسلم مع المنافقين من التعاطي والمعاملة بما يقتضيه ظاهر الحال]. نيل الأوطار 1/369.