تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مجهودات كبيرة من أجل التصدي لتجار الأدوية المغشوشة في الأسواق ومنع المصانع في المنازل التي تنتج الأدوية المغشوشة وكذلك منع دخول أدوية مغشوشة من خارج البلاد وينص القانون علي عقوبات رادعة لمن يقومون بتلك الجرائم
عقوبة غش الدواء
ويرصد “صدى البلد ” العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية كالآتي:
– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
– وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.