يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
و أكدت اللجنة المشتركة :“ تشكل الصادرات جزءًا مهمًا وحيويًا لاقتصاد أية دولة من دول العالم، لما لها من أهمية كبيرة في معالجة الخلل في الميزان التجاري، بالإضافة إلى كونها تعد المورد الرئيسي للنقد الأجنبي؛ وبالتالي فإن نمو الصادرات يؤثر تأثيرًا مباشرًا على التوازن المالي والاستقرار النقدي للعملة المحلية، ويؤثر في معدلات التنمية الاقتصادية لتلك الدول”.
و أضافت: “ ونظرا للأهمية المتزايدة للدور الذي تلعبه الصادرات، فقد لجأت العديد من الدول إلى اتباع سياسة تحفيزية وتشجيعية لها؛ وذلك من خلال إيجاد نظام خاص لضمان الصادرات في شكل يتلاءم مع طبيعة هذه الصادرات واحتياجات كل من المصدر الوطني والمستورد الأجنبي، لذا فقد ظهرت هيئات حكومية تخصصت في تقديم ضمان الصادرات ضد مختلف المخاطر التجارية والسياسية التي يمكن أن يتعرض لها المُصَدر في حالة ارتباطه بعقود تصدير خارجية”.
و تابعت: “ ولعل لجوء مختلف الدول لتوفير خدمات لضمان الصادرات ينبع فى الأساس من عدم كفاية الطرق التقليدية في التأمين على الصادرات؛ حيث إن شركات التأمين التقليدية تعزف عن التأمين ضد بعض المخاطر التجارية والسياسية المرتبطة بالصادرات، ومن هنا برز نظام ضمان الصادرات والذي يرتبط بضرورة توفير الموارد المالية المناسبة لتغطية أية خسائر تصيب المصدرين وتكون ناتجة عن تلك المخاطر”.
و أضافت “ و هذا وقد أثبتت تجارب العديد من الدول أن مثل هذا النظام يتعرض لصعوبات خاصة، مما يتطلب توفير موارد مالية مناسبة لتغطية أي عجز متوقع، ويتم توفير هذه الموارد إما عن طريق اعتمادات سنوية من موازنة الدولة أو عن طريق إنشاء صندوق خاص، أو تحديد سقف معين لخصم وثائق الضمان بحدود معينة لدى البنك المركزي”.
و ذكر التقرير وقد انتهجت مصر هذا النهج منذ عام 1992؛ وذلك بصدور القانون رقم 21 لسنة 1992 بشأن الشركة المصرية لضمان الصادرات، حيث يقوم نشاط هذه الشركة على تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة في تدعيم القطاع التصديري الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي؛ وذلك عن طريق ضمان عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية ضد الأخطار التجارية وغير التجارية التي تحددها وثائق الضمان المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.
وقد أنشأت الشركة المذكورة لتلعب دورًا رئيسًا في تنمية التجارة الخارجية والقطاع الخاص بمصر؛ وذلك من خلال تقديم خدمات شاملة تدعم المصدرين وتساعدهم في إدارة مستحقاتهم وحمايتها وتمويلها وتحقيق الشمول المالي.
وتسعى الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مستهدفة من ذلك مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفى هذا الصدد اهتمت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وفتح أسواق جديدة للتصدير في الخارج تتمتع بالضمانات التي تمكنها من المنافسة فى تلك الأسواق.
ومن أجل تحقيق تلك الأهداف تقوم الحكومة بإدخال بعض التعديلات التشريعية المهمة لعدد من القوانين الاقتصادية، ومن ذلك مشروع القانون المعروض، والذي يقضى بأن تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، والتي أنشئت بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وتستهدف الحكومة من مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، ومنها:
• دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر، فقد أسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة، يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر.
• دعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.
• إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹۲، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح؛ وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة.
• تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
• يتوافق المشروع المعروض مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة Agency عنصراً جوهرياً يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم؛ لتصبح كياناً وطنياً يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية.
• تعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة؛ وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون:
يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون المرافق تنظم الإطار القانوني للوكالة، وذلك على النحو الآتي:
مواد الإصدار:
تضمنت هذه المواد تعديل مسمى “الشركة المصرية لضمان الصادرات” لتصبح “الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار”، وذلك تماشياً مع المصطلح المتعارف عليه دولياً، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
أهم المواد في القانون المرافق:
المادة (1):
تضمنت إيضاح الشكل القانوني للوكالة كشركة مساهمة مصرية تهدف إلى تحقيق الربح وتغطية مصروفاتها التشغيلية، وذلك للتأكيد على طبيعتها الاقتصادية استرشاداً بالممارسات الدولية في هذا الشأن.
المادة (3):
حددت هذه المادة أهداف الوكالة والمتمثلة بصورة أساسية في الأهداف التالية:
– تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها.
– توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة، من خلال توفير خدمات ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج بمزايا تنافسية، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
المادة (4):
نظمت أهم الاختصاصات والوسائل التي تُمكن الوكالة من تحقيق أهدافها، ومن أهمها:
– تقديم خدمات الضمان لتصدير السلع والخدمات من مصر، أو لاستيراد المواد الخام بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير، أو للمشروعات ذات الأهمية الإستراتيجية الدولة، أو للاستثمارات المصرية بالخارج، وإعادة الضمان على العمليات التي تجريها.
– تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية في مجال الصادرات وإبرام العقود المالية المرتبطة بأنشطتها.
– التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
المادة (6):
– رأس المال المرخص به للوكالة يبلغ 600 مليون دولار أمريكي، بينما رأس المال المصدر والمدفوع فيبلغ 50 مليون دولار أمريكي؛ وذلك لتوفير القاعدة الرأسمالية التي تمكن الوكالة من القيام بالدور المنوط بها.
المادة (7):
– عدم خضوع الوكالة والعاملين بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه.
المادة (10):
– تتناول هذه المادة تنظيم مراجعة حسابات الوكالة من جانب مراجعي حسابات، أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى.