أرسل شخص سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، يقول فيه :” أخي يعلم أبناءه في مدارس دولية وهو متعثر عن سداد المصروفات ، فهل يجوز اعطاؤه من زكاة مالي ” ؟.
رد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: إذا كان أخوك يجد ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته للحاجات الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء كما هو الظاهر، فلا يجوز أن يعطى من مال الزكاة، لأن الفقير المستحق للزكاة هو من لم يجد قوت يومه وعياله أو من لا مال له ولا كسب .
وأضاف خلال البث المباشر عب صفحة دار الإفتاء ، أن تعليم الأبناء في المدارس الخاصة او الدولية ليس من الحاجات التي تدفع فيها الزكاة، وأما مساعدتك أخاك من مال الصدقة توسعة عليه وعلى عياله في الأمور المباحة فأمر حسن، وباب الصدقة واسع وفضلها عظيم، وهي لذي الرحم أولى كما هو معلوم.
حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنها المحتاج
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى الإفتاء، إن الله تعالى حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ۖ فريضة من الله ۗ والله عليم حكيم}.
وأضاف “ممدوح”، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز للأم إعطاء ولدها المحتاج من زكاة مالها؟»، أن الأصل فى الزكاة أنها لا تجوز لا للأصول ولا للفروع فلا يصح إعطاء الزكاة للأب ولا للأم أو للابن أو الابن.
وتابع: أنه لا يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لابنها ولكنه يجوز فى حالة واحدة فقط وهى أن يكون من المدينين فتعطى له حتى يسدد الديون، لأنه بذلك صار غارما وتحقق الوصف الشرعى الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم.