قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن الله -عزوجل- وسنة النبي-صلي الله عليه وسلم- قد أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة إذا كان مريضا لا يستطيع أن يحج بنفسه.
واستدلت لجنة الفتوى في بيان لها أنه قد ثبت عن ابن عباس أن رجلا سئل النبي – صلي الله عليه وسلم – إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت علي راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟ قال – صلي الله عليه وسلم – ” أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزيء ” قال نعم ” قال حج عن أبيك”.
وأوضحت أن هذا الحكم يتم إسقاطه إذا كان من يحج عنه؛ مريضا مرضا لا يرجي برؤه أما إذا كان صحيحا أو مريضا مرضا يرجي شفاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه.
هل الطواف هو تحية دخول المسجد الحرام
قالت دار الإفتاء إن الله تعالى جعل للمساجد المكانة العالية والمنزلة السامية في التشريع الإسلامي، فقد أضافها الله تعالى إلى نفسه إضافة تعظيم وتشريف؛ فقال تعالى: ﴿وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا﴾ [الجن: 18].
ولما كان للمسجد تلك المنزلة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصلاة ركعتين تحية له بمجرد دخوله، فعن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» أخرجه الشيخان.