تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز القنوت في صلاة العصر يوم الجمعة؟”.
حكم القنوت في صلاة العصر يوم الجمعة
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه يجوز القنوت في صلاة العصر يوم الجمعة عند النوازل.
هل يجوز صلاة الجمعة في المنزل القريب من المسجد
وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال « بيني وبين المسجد 10 أمتار فهل أصلى الجمعة جماعة فى المسجد وأنا فى المنزل ؟»، أنه يجوز للمرأة الصلاة في بيتها على صوت إمام المسجد قياسا على الصلاة في المسجد الحرام، وذلك لأن الصلاة به تمتد بها الصفوف إلى مسافات بعيدة.
وأضاف أنه لا يجوز صلاة المرأة في بيتها على صوت إمام المسجد، إذا بعدت مسافة البيت عن المسجد بحيث لا تستطيع المرأة متابعة الصلاة بصورة دقيقة، موضحا أن صلاة المرأة خلف الإذاعة أو التليفزيون غير جائزة.
وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه لا تجوز متابعة الإمام في صلاة الجماعة ان كان الشخص يسمعه عن طريق مكبرات الصوت إلا بشرطين.
وأوضح «شلبي» أنه يجوز إذا كان الشخص يرى الجماعة بعينه، بالإضافة إلى كونه يسمع الإمام من دون أن يحتاج إلى مكبر الصوت.
ومذاهب العلماء أنه يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد مطلقا سواء رأى الإمام أو من وراءه أو لا، أو كان بينهما حائل أو لا إذا سمع التكبير، فإن كان المأموم خارج المسجد اشترط في صحة اقتدائه شرطان: الأول: سماع التكبير، والثاني: رؤية الإمام أو رؤية من وراءه من المأمومين ولو في بعض الصلاة، أو من شباك، ولا يشترط اتصال الصفوف على الصحيح من المذاهب، إلا أن يكون بينهما طريق، فيشترط ذلك.
أما الاقتداء بالإمام عبر المذياع أو القنوات الفضائية ونحو ذلك، فلا يصح، لأن الإمام قد يكون في أرض والمأموم في أرض أخرى، وهذا لا يصدق عليه معنى الجماعة.
هل الأفضل القنوت في صلاة الفجر أم عدمه
تلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا مضمونه: “هل الأفضل القنوت في صلاة الفجر أم عدمه؟”.
وأجاب الدكتور حسين مجاهد، عضو بلجنة الفتوى بالجامع الأزهر، إن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فاستحب جمهور الفقهاء القنوت أثناء الفجر، وذهب بعضهم إلى عدم استحباب ذلك.
وأوضح “مجاهد” خلال فيديو على صفحة مجمع البحوث الإسلامية على “فيس بوك”، أن المسألة خلافية والأمر فيه سعة، فمن قنت لا يعنت ولا يعنف ولا ينكر عليه|، ومن لم يقنت لم يعنف عليه لأنها من القوعد الفقهية المعمول بها ولا ينكر على المختلف فيه.