قالت دار الإفتاء أن من فاتته صلاة يجب عليه قضاؤها ولا تسقط الفريضة، فإذا فاتت بعذر كان قضاؤها على التراخي، ويستحب أن يكون القضاء على الفور، ومن فاتته بغير عذر يجب قضاؤها على الفور.
واستدلت بما قال الإمام شيخ الإسلام النووي الشافعي-رحمه الله تعالى- في «المجموع شرح المهذب» : [من لزمه صلاة ففاتته لزمه قضاؤها سواء فاتت بعذر أو بغيره فإن كان فواتها بعذر كان قضاؤها على التراخي ويستحب أن يقضيها على الفور].
وأضافت أنه أما إن كانت بغير عذر ففيها وجهان والأصح منهما أنه يجب قضاؤها على الفور، وقال الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب»: [وإن فوتها بلا عذر فوجهان كما ذكر المصنف أصحهما عند العراقيين أنه يستحب القضاء على الفور ويجوز التأخير كما لو فاتت بعذر وأصحهما عند الخراسانيين أنه يجب القضاء على الفور وبه قطع جماعات منهم أو أكثرهم ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه وهذا هو الصحيح لأنه مفرط بتركها].
ولفتت الإفتاء إلى أنه لا حرج في قضاء الصلوات الفائتة (المفروضة) في أي وقت، وفي الأوقات المكروهة إذا تذكر المسلم الفائتة في هذا الوقت فبادر بقضائها فيه، أما إن تعمد تحري إيقاعها في وقت الكراهة الذي بين الفجر وطلوع الشمس أو بين العصر والمغرب، فالصلاة لا تكون صحيحة ولا تجزئه، وكذلك لا يصح قضاء السنن في هذه الأوقات.
وأوضحت أنه لا يجوز تعمد قضاء صلاة السنن في هذه الأوقات ولا يجوز تعمد تأخير قضاء الفوائت لتصليها في أوقات الكراهة، فلو فعل ذلك عامدا عالما بعدم الصحة لم تصح الصلاة ولا تسقط المطالبة بقضاء الفائتة، فينبغي تنظيم وقت لقضاء الفوائت في غير أوقات الكراهة.
وأشارت الإفتاء إلى أن أوقات الكراهة 5 أوقات:
1- بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
2- عند طلوع الشمس حتى تتكامل وترتفع قدر رمح في رأي العين، ويقدر بالتوقيت الحديث بحوالي ثلث ساعة بعد وقت الشروق المعروف في نتائج تقويم مواقيت الصلاة.
3- عند استواء الشمس -أي قبيل دخول وقت الظهر- حتى تزول عن وسط السماء، ويستثنى من ذلك يوم الجمعة؛ فلا تكره الصلاة فيه ما لم يصعد الخطيب على المنبر فيجوز أداء ركعتي تحية المسجد فقط إلى أن تصلى الجمعة.
4- بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
5- عند لصفرار قرص الشمس بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.