ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يجوز قطع الإصبع الزائدة سواء أكانت في اليد أم في القدم؟ علما بأنها لا تسبب أي ألم جسدي، إلا أنها تسبب ألمًا نفسيًّا شديدًا؟ وما حكم نقل أحد أصابع اليد للأخرى وبتر إصبع زائدة؟).
هل يجوز قطع الإصبع الزائد؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه يجوز قطع الإصبع الزائدة في اليد أو في القدم، وليس هذا من باب تغيير الخلقة المنهي عنه؛ لأنه شيءٌ زائدٌ على أصل الخلقة.
وتابعت: وإذا كان الأمر كما ورد بالسؤال فإنه يجوز للطبيب نقل أحد الأصابع لجعله إبهامًا إذا كان ذلك في مصلحة الطفلة، كما يجوز له بتر الإصبع الذي لا عصب به وما هي إلا قطعة لحم فقط؛ لأنه ليس في أي منهما تغيير لخلق الله- تعالى-، بل هذه جراحات علاجية وتغييرات حاجيَّة جائزة، بخلاف التي فيها تغيير لمجرد التجميل، أو التدليس على الآخرين.
حكم تبرع الإنسان بأعضائه
وأوضحت دار الإفتاء أنه لا مانع من ذلك شرعًا؛ تحقيقًا لمصلحة الحيّ، وليس في ذلك اعتداءٌ على حرمة الميت؛ لتحقُّق الضرورة التي تدعو لذلك، هذا إذا لم يكن للميت أهلٌ؛ فإذا كان له أهل فإن الأمر يكون بيدهم وبإذنهم في هذه الحالة.
وقالت إن الاستيلاء على عين الميّت لتحقيق مصلحة للحيّ الذي حرم نعمة البصر عقب وفاته وحفظها في بنكٍ يسمّى بنك العيون لاستعمالها في ترقيع قرنية المكفوفين الأحياء الذين حرموا نعمة النظر؛ ليس فيه اعتداءٌ على حرمة الميت، وهو جائز شرعًا؛ لأن الضرورة دعت إليه، ولأن الضرورة شرعًا تُقدَّر بقدرها.
وأضافت: أما الأموات الذين لهم أهلٌ فإن أمرَ الاستيلاء على عيونِ موتاهم يكون بيدهم وبإذنهم وحدهم، فإن أذنوا؛ جاز ذلك، وإلا فلا يجوز بدون إذنهم، ولا إثمَ حينئذٍ على من تبرَّع أو أذن بالصفة الموضحة ما دامت المصلحة راجحة.