ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه: « ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟.
أجاب د. شوقي علام مفتي الديار المصرية، قائلا: لا يرخص للرجل الفطر في اليوم الذي قدم فيه من سفره إلى بيته قبل طلوع الفجر ولو بوقت قليل يكفي لإيقاع نية الصوم؛ لزوال رخصة الفطر عنه بانتهاء سفره، وكونه أصبح مقيما حينئذ.
حكم الفطر في رمضان للمسافر إن وصل قبل الفجر بدقائق
من يسر الشريعة السمحة أنها رخصت للمسافر أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين -وتقدران بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترا ونصف الكيلومتر-، بشرط ألا يكون سفره هذا بغرض المعصية، قال الله تعالى: ﴿ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ [البقرة: 185].
فمتى أقام المسافر بأن وصل إلى محل يقيم فيه، سواء كان هذا المحل وطنه ومسكنه، أو كان محل إقامة مؤقتة وقد نوى أن تزيد مدة إقامته فيه على المدة التي يرخص له بالفطر فيها -على اختلاف بين الفقهاء في تحديدها-، زالت عنه رخصة الفطر، فإذا كان ذلك الوصول ليلا مثلا -كما هي مسألتنا-، فإنه لا يجوز للمكلف الفطر في هذا اليوم، بل يجب عليه الصوم، إذ قد اتفق الفقهاء “على أن صيام نهار أيام رمضان على الصحيح المقيم.. إلخ”، كما قال الإمام ابن القطان في “الإقناع” (1/ 226، ط. الفاروق الحديثة)، وبوصول المسافر إلى محل يقيم فيه على النحو السابق بيانه يصبح مقيما، وقد كان “المرخص هو السفر، وقد زال”، كما قال العلامة الميداني في “اللباب في شرح الكتاب” (1/ 108، ط. المكتبة العلمية).