يُعد قانون الاستثمار أحد أبرز القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق، حيث يهدف هذا القانون إلي تحسين المناخ الاستثماري بمصر وزيادة تدفقات رؤوس الأموال بما يدعم الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، ولهذا حرص المشرع على دعم المستثمرين ورجال الأعمال وتشجيعهم لإطلاق مشروعاتهم، بالعديد من الحوافز والمزايا التي تعمل علي إزالة التحديات والعقبات أمامهم.
ونصت المادة (6) علي أنه للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود و بالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.
وتسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدى المتصل بالاستثمار الأجنبى بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.
وفي حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفي طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبرام لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب.
وجاء ذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.