نص قانون المالية العامة الموحد على أن “يتقدم الوزير بمشروع قانون يربط بين الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين لربط موازنات الأجهزة الاقتصادية العامة والهيئة القومية للإنتاج الحربي بمجلس الوزراء ، ومشروعات القوانين التي تربط بين موازنات الدولة. الميزانية العامة وميزانيات الأجهزة الاقتصادية العامة والهيئة القومية للإنتاج الحربي إلى مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية ، ولا تكون سارية إلا بموافقته.
يرفق بمشروع الموازنة بيان موحد باستخدامات وموارد الميزانية العامة للدولة والهيئات الاقتصادية العامة ، ويبين إجمالي الاستخدامات والموارد وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
يعرض الوزير مشروع إطار الميزانية المتوسطة الأجل على مجلس الوزراء لمناقشته واعتماده ، وإصدار قرار من مجلس الوزراء بشأنه ، ودراسة الإطار الكلي المعتمد على مستوى كل وزارة. أو كيان مستقل كسقف مالي لكل منهم عند إعداد مشروع موازنته لسنوات الإطار ما لم يطرأ أي تغيير.
تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون ، ويجوز أن يتضمن قانون ربط الموازنة العامة للدولة تعديلاً لقانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق التوازن بين الموارد والاستخدامات الإجمالية.
كما تصدر بقوانين موازنات الهيئات الاقتصادية العامة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.