وضع قانون حماية الآثار وفقا لآخر تعديلات عقوبات لأعمال مضايقات السياح، وذلك بفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه.
ووفقا للمادة 53 فإنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية، أو المتاحف، رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.
تجدر الإشارة إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والأثار قد نوه سابقا إلى اهمية إعداد تعديل تشريعي لمواجهة حالات التحرش التي يتعرض لها بعض السياح، معقبا: “يجب مواجهة حالات التحرش التى يتعرض لها السياح لأن المتحرش قد يفلت من العقاب” .
وقال وزير السياحة والآثار: “لابد من تغيير تجربة السائح الفرد فى الخروج من المطار وأن يكون لديه تجربة آمنة ونظيفة وبلا مشكلات”.