أعلنت الحكومة رغبتها الجادة في الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين التي تمس حياة المواطن المصري، وعلى رأسها مشروع قانون العمل، حيث نظّمت وزارة العمل عدة جلسات حوارية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي الذي يمثل الأخير خلال الفصل التشريعي الثاني.
ووضع مشروع قانون العمل، ضوابط لتشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها محذرا من مخالفة القانون في هذا الشأن.
وعاقب مشروع القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.