أوضح تقرير المعمل الكيماوي الذي جاء بملاحظات النيابة العامة في قضية اتهام عاطل بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر أن اللفافتين المضبوطتين اللذين تم ضبطهما بحوزة المتهم وزنت 140.7 جرام وأن اللفافة المضبوطة وزنت 1.4 جرام وثبت أنها لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وأضاف التقرير أن الميزان المضبوط غسالته تحتوي على جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
اقرأ ايضًا :
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «سيد .م»، 46 عامًا، عاطل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
أكد الرائد شرطة عبد الرحمن عادل محمد رجائي، معاون مباحث قسم دار السلام أنه وردت إليه معلومة من مصدر سري مفادها إتجار المتهم في المواد المخدرة وبالانتقال إلى محل تواجدهة أجرى معه عملية شراء مستترًا تحت غطاء متعاطي بأن أعطى له ورقة مالية من فئة المائة جنيه مدون عليها عبارة «الحكمدار» فأعطى له المتهم طوعية لفافة لجوهر الهيروين المخدر وبضبطه وضبط اللفافة عثر بحوزته على الورقة المالية التي قام بإعطائها له، وحقيبة بداخلها لفافتين لجوهر الهيروين المخدر.
اقرأ ايضًا :
وأضاف أنه تم ضبط ميزان حساس ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة تجارته، والهاتف المحمول لترويج تجارته.
عقوبة الإتجار في المخدرات
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة ” الترامادول ” و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.