قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (11) من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمادة (365) من قانون المرافعات للحكم بجلسة 2 سبتمبر.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 256 لسنة 31 دستورية جديدة مقامة من أحمد محمود فرج منصور علام
تنص المادة 11:
( مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 )
يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر على الأشياء المحجوزة ، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسا واذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه اياها أما اذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا الى أحد رجال الإدارة المحليين.
وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجور الحراسة بالنسبة الى غير المدين أو الحائز.