تبذل الحكومة جهودا مكثفة للقضاء على الظواهر المستحدثة والدخيلة على المجتمع المصري، ومن بينهم ظاهرة التحرش سواء بالقول أو بالفعل، حيث تعد هذه الظاهرة من الظواهر المجرمة نظرا لفحشها واخلالها بمبدأ الحياء وانتهاك سلامة ضحاياها.
وبالتزامن مع بذل هذه الجهود، شهدت الأيام الماضية موافقة الحكومة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، من أجل ردع جريمة التحرش والاعتداء على الغير جنسيا سواء بالقول أو بالإشارة او بالفعل، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، سواء في مكان عادي او داخل أماكن العمل.
تعديلات جديدة لمواجهة أفعال التحرش
فرضت هذه التعديلات عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة أفعال التحرش وسائل المواصلات والعمل
أما إذا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، فالعقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مضاعفة العقوبة حال العود
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ومن المرتقب أن يتم مناقشة هذه التعديلات السابق ذكرها من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لضرورتها البالغة في التصدي لهذه الجرائم المستحدثة على مجتمعنا والمخلة بالحياء.